Call us now:
موظف
موظف ـ نقله إلى ملاك التدريس ـ استفادته من الدرجة المقررة في المادة (35) من ملاك وزارة التربية.
وإن كانت القاعدة المقررة في المادة /48/ من قانون الموظفين الأساسي إن الموظف المنقول من ملاك إلى آخر، إنما ينتقل بمرتبته ودرجته اللتين كان فيهما بتاريخ النقل فإن هذا النص ليس من شأنه أن يحول دون استفادة المدعي (المطعون ضده) بعد نقله إلى ملاك التدريس، من الدرجة الإضافية المقررة في ملاك وزارة التربية، وذلك لأنه قد أصبح بعد نقله مدرساً في هذا الملاك وأصبح من حقه أن يستفيد من الدرجة الإضافية المقررة لمن يعين في التدريس ابتداء.