* القرار /306/ في الطعن /1000/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ حارس ليلي ـ علاقته بالادارة ـ مطالبته بأجور الساعات الاضافية وأيام العطل والأعياد والراحة الاسبوعية.
ـ علاقة الحراس الليليين بادارتهم علاقة تنظيمية لا عقدية وبالتالي فلا تصح مطالبتهم بأي تعويض لم يقرره نص قانوني.
ـ عدم ثبوت حرمان الحارس المدعي من التعطيل في أيام الراحة الأسبوعية والعطل والأعياد الرسمية وتكليفه بالعمل خلالها يجعل مطالبته بأجور تلك الأيام مفتقرة الى ما يؤيدها من واقع أو قانون.