* القرار /306/ في الطعن /1086/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الاضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي /49/ لسنة 1974 كان يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وتبعاً لتقديره.
وقد أوضحت هذه المادة ملغاة بنفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.