Call us now:
مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الاضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي /49/ لسنة 1974 كان يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وتبعاً لتقديره.
وقد أوضحت هذه المادة ملغاة بنفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.