* القرار /306/ في الطعن /583/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ كفالة ـ ملاءة الكفيل
لا يحد من الكفالة ما ورد فيها حول ملاءة الكفيل طبقاً للمصادقة الجارية من غرفة الزراعة، لأن نص الكفالة مطلق بالالتزام ومرتبط بعقد الايفاد والالتزامات الواردة فيه.