* (القرار 307 في الطعن 82 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض
تعويض عن قرار تسريح ـ سبق الفصل بحكم سابق بعدم الاختصاص
إن النظر في قرارات التسريح بموجب المادة 85 من قانون الموظفين محجوب عن مجلس الدولة حسب الاجتهاد المستمر.