Call us now:
موظف
موظف ـ تعيينه بأقل مما يستحق ـ مطالبته بالتعويض ـ سقوط حقه بالتقادم.
1 ـ إن هذه المحكمة وإن كان قد صدر عنها حكم يشجب سلوك الإدارة في إخلافها وعدها بتسوية وضع المدعي وأمثاله وإقراراها حق هؤلاء في تقاضي التعويض عما جره هذا السلوك عليهم من غرم إلا أن حكمها هذا صريح وهو يشترط لإمكان التعويض عليهم إذا توفرت لديهم شروط هذا التعويض.
2 ـ مما لا ريب فيه أن القرار الصادر بالتعيين والمطلوب إلغاءه إنما صدر في ظل مرعية قانون المحكمة العليا المؤلفة بموجب دستور عام 1950 الذي ضرب ميعاد سنة للطعن في القرارات والأعمال الإدارية لكنه لم يعط المحكمة العليا حق النظر بالتعويض عن هذه القرارات المعيبة وإنما ترك ذلك للقضاء العادي في اختصاصه المألوف لهذا كان ميعاد رفع الدعوى بصدد هذا التعويض هو التقادم المدني حسب أحكام قانونه مادام قانون المحكمة العليا لم يحدد موعداً لهذا الطلب.
3 ـ إن طلب التعويض موضوع هذا الجانب من الدعوى يأتي بعد مضي اثنتين وعشرين عاماً من قرار التعيين الأمر الذي يوجب اعتباره غير مقبول لانقضاء التقادم المدني عليه كما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه لهذه الجهة مادام قد بحث في موضوع التعويض قبل استجلاء شروط قبوله.