* (القرار 309 في الطعن 128 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصوله على شهادة المدرسة المالية المسلكية ثم على شهادة التدريب الإحصائي ـ أحقيته بالحصول على درجتين فقط.
إن الموظفة التي حصلت على شهادة المدرسة المالية المسلكية فمنحت عنها درجة واحدة ثم حصلت على شهادة التدريب الإحصائي فمنحتها الإدارة درجتين إنما تستحق درجتين فقط لقاء حصولها على الشهادتين المذكورتين تأسيساً على أن القانون وضع حداً أقصى للدرجات الإضافية التي يمكن منحها للموظف يقصرها على درجتين فقط وأوجب أن لا يؤدي هذا المنح إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة أو ما يعادلها من راتب المستخدمين.