*(القرار 31 في الطعن 13 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– معاش عسكري – الحكم بالتجريد.
العسكري الذي يحكم بالتجريد العسكري وهو في الخدمة يحرم هو وعياله من الحقوق التقاعدية، وأما العسكري الذي يصدر الحكم بحقه وهو متقاعد ويناله التجريد المدني كعقوبة فرعية فيقتصر الحرمان على إسقاط الحقوق التقاعدية عنه فقط إذ تنقل إلى عياله كما لو توفي.