* (القرار 31 في الطعن 161 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ قرارات اللجان التحكيمية ـ حصانتها.
ينبغي أن يكون مفهوماً أن اللجان التحكيمية كالتي طعن بقرارها في هذه القضية تعتبر هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي شأنها في ذلك شأن نظائرها لهذا تكون قراراتها من زاوية النظر الفرعية قرارات إدارية بكل معنى الكلمة إلا أن الحصانة التي أفرغها عليها القانون على النحو الذي فصلته محكمة القضاء الإداري جعلتها بمنجاة من رقابة القضاء الإداري إلا ما شابه منها عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.