*(القرار 31 في الطعن 51 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني والحداد)

وزيرـ ضم‎ خدمة ـ خطيب جامع .
لكي يتمكن الوزير أن يضم الى خدماته في المنصب الوزاري خدماته السابقة التي كا‎نت خاضعة للعائدات التقاعدية وقبض عنها تعويض تسريح ، عليه أن يبادر ا‎لى طلب الضم ورد تعويض التسريح المقبوض خلال ستة أشهر من دخوله في الوزارة ، أما الخدمة كخطيب في جا‎مع فليست من الحدمات المقبولة في حساب المعا‎ش .