*(القرار 31 ف.ط في الطعن 31 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

درجة إضافية وتعويض اختصاص.
1- إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لسنة 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه في مراتب ودرجات تقل عما حدد فيه.
2- توقف استحقاق المهندس لتعويض الاختصاص على صدور قرار بذلك من الوزير المختص وعلى المهندس الذي يغفل اسمه في قرار المنح أن يطعن فيه ضمن الميعاد القانوني.