*(القرار 31 ف.ط في الطعن 49 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

عقد استثمار معابر مائي: تحسين وسائل العبور بإلزام المستثمرين استعمال السفن الحديدية في تأمين النقل.