*(القرار 31 ف.ط في الطعن 99 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

إن المراسيم والقرارات المتضمنة صرف العاملين لدى الدولة من الخدمة لديها تخرج جميعها عن اختصاص القضاء الإداري.