* (القرار 310 في الطعن 287 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح موظف لعلة ناشئة عن الوظيفة.
من بعد أن صرحت اللجنة الطبية عن نشوء المرض بسبب الخدمة وأخذت بعين الاعتبار ما وقع للمطعون ضده في عام 1968 من حوادث السير أثناء قيادته للسيارة العائدة للمصلحة لم يبق ثمة مجال لإطلاق الافتراضات والمساس بنتيجة التقرير الطبي من قبل مؤسسة تقاعد البلديات للوقوف في وجه حق لم يقتصر الأمر فيه على مطالبة صاحب العلاقة بل أن إدارته (بلدية حلب) تدعمه وتؤيده بدليل ما ورد في مراسلاتها الموجهة إلى المؤسسة المذكورة.