Call us now:
أعلام ـ امتحانات
امتحانات ـ غش في الامتحانات بالحرمان من الامتحان لدورة عام 1973، طلب إلغاء قرار لجان الامتحان ـ عدم قبول الدعوى.
1 ـ إن هذه المحكمة وجدت لدى التعمق في ظروف هذه القضية وما يحيط بها أنه ينبغي بادئ ذي بدء بحث طبيعة القرار المطلوب إلغاؤه في الدعوى فهو قد صدر في الأصل عن أساتذة المطعون ضده ثم طرح أمام لجنة الامتحانات العامة ولجنة إعادة النظر في العقوبات واصدرت فيه اللجنة قرارها النهائي بالعقوبة، فالقرار الصادر بالمخالفة يفتقر إلى مقومات القرار الإداري الذي إنما يكسب صفته هذه من جملة أسباب منها كون العلاقة بين الإدارة والفرد علاقة إدارية ورسم فيها حدود سلطة الإدارة الجازمة المجبرة المؤيدة بالعقوبات بينما العلاقة بين المعلم وتلميذه علاقة أبوية غير ذات حدود إدارية رسمية فهي وتدابير الوالد على ولده التأديبية سواء ابتداء ومالاً.
2 ـ إن المشرع حين نص في المادة 1 من القرار 1040 تاريخ 26/7/1964 على قطعية قرارات لجنة إعادة النظر في مخالفات الطلاب لنظام الامتحانات وأنها غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن ولئن كان هذا القرار صادراً بالاستناد إلى التفويض التشريعي الممنوح إلى وزير التربية بالقرار الجمهوري رقم 882 لسنة 1958 وأن هذا التفويض قد زال بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 إلا أن المرسوم التشريعي رقم 71 لسنة 1973 قد صيغ في المادة الثالثة منه جميع القرارات التي أصدرها وزير التربية بالاستناد إلى القرار الجمهوري 882 لسنة 1958 اعتباراً من نفاد المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالصيغة الشرعية فجعلها صادرة على وجه قانوني ومنتجة لآثارها ومن جملتها بالطبع القرار رقم 1040 المذكور الذي أكسب قرارات لجان الامتحانات ولجنة إعادة النظر الصفة القطعية التي لا يجوز الطعن فيها.