Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مدرس حائز على شهادة البكالوريوس ـ إشغاله وظيفة قائم بالأعمال في كلية العلوم ـ حصوله على شهادة أعلى ـ طلب منحه درجة إضافية.
يبدو واضحاً من نص المادة 13 من ملاك وزارة التربية أنه وضع تشجيعاً لمدرسي وزارة التربية لمتابعة تحصيلهم والحصول على الشهادات العليا. إغناء لمرفق التدريس وقد قضى بإفادة كل مدرس عين في ملاك وزارة التربية استناداً إلى أحكام المادة /13/ من القرار الجمهوري رقم /1532/ لسنة /1959/، التي تحدد لكل شهادة مرتبة ودرجة معينة للتعيين، ثم حصل على شهادة أعلى، تخول حاملها التعيين بدرجة أعلى وفقاً للمادة /13/ المشار إليها، أن يكون له الحق في أن يصنف في الدرجة المحددة لتلك الشهادة أو في درجة واحدة أعلى إذا كان قد بلغها أو تجاوزها.