* القرار /311/ في الطعن /1181/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل إطفائي ـ مناوبة ـ ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية ـ راحة أسبوعية.
العامل الإطفائي الذي يعمل بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة لا يستحق تعويض ساعات العمل الإضافي، في حين يستحق ـ هذا العامل ـ تعويض عمل إضافي عن الأعياد الرسمية التي لا يلحظ الدوام المذكور إعطاءه بدلاً عنها وبدلاً عن أيام الراحة الاسبوعية ـ بالتناوب مع زملائه.