* (القرار 311 في الطعن 148 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إيداع بدل الاستثمار لدى المصرف دون إعلام المالكين.
لئن غدا مؤكداً إيداع الإدارة المستملكة لبدل الاستملاك لدى المصرف المركزي في طرطوس، إلا أنه لم يجر إبلاغ الملاكين بهذا الإيداع ليتسنى لهم قبض قيمة عقاراتهم المستملكة، الأمر الذي يجعل الإيداع عديم الجدوى والفائدة وبالتالي كأنه لم يكن.