* القرار /311/ في الطعن /2755/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد ـ مجدد المدة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ قانون ـ نطاق تطبيق أحكامه ـ دعوى الغاء
ـ انه وبحسب القاعدة الأصولية المقررة بهذا الشأن، فان القانون بحكم الوقائع الماثلة بتاريخ نفاذه وتلك التي تلحق هذا النفاذ، وعلى ذلك فان القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الذي ينظم ـ وحده ـ علاقة العامل الذي كان قائماً على رأس العمل بتاريخ نفاذه بالشركة التي كان يعمل لديها.
ـ الدعوى التي تستهدف الغاء قرار الادارة بانهاء عقد عمل المدعي لبلوغه سن الستين، انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يشترط لقبولها سبقها بالتظلم الوجوبي واقامتها ضمن المواعيد المحددة قانوناً لذلك.