* (القرار 311 في الطعن 327 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك.
طعن في قرار اللجنة التحكيمية للاستملاك ـ تبليغ ـ انتقال الملكية بعد إجراء التخمين والاستملاك.