Call us now:
موظف
موظف ـ إيفاد ـ عودته للخدمة ـ منحه إجازة بلا راتب ـ مطالبة كفيله بنفقات الإيفاد
إن هذه المحكمة ترى أنه كان من الواجب على الإدارة أن تبلغ على الأقل الكفيل المطعون ضده بالإيفاد الجديد كي يكون على اطلاع بما تنوي القيام به فيتخذ من الإجراءات المناسبة ما يحفظ حقوقه تجاه مكفوله الذي سيسافر مجدداً لأنه كان مطمئناً إلى أن هذا المكفول ماض في إيفاء التزامه بعد انقضاء مدة تنوف عن خمس سنوات على عودته ومباشرته الوظيفة لإيفاء التزاماته تجاه الإدارة وعلى هذا فإن الإدارة بتقصيرها هذا تكون هي المسؤولة عن نتائج الإيفاد الثاني الذي تم بكفالة جديدة يفترض أن تنسحب على ما تبقى من مدة الإيفاد.