* القرار /311/ في الطعن /497/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ اعارة ـ ان الاعارة تطفئ الالتزام بالخدمة ـ النصاب القانوني.
انه يجب أن يفهم أولا أن هذه المنازعة وهي دخول مدة الاعارة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة تدخل في دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بوصفها منازعة تدور حول حقوق عقادية مما تنظمه مبادئ العقود الادارية وانما شمولها في اختصاص المجلس متأت من أن استيفاء الادارة للمبلغ موضوع النزاع ينقص من حقوقه التقاعدية سواء كانت معاشا أو تعويض خدمة الامر الذي يدخل في شمول مفهوم المكافأة التي عالجتها المادة (8) من قانون مجلس الدولة.