* (القرار 312 في الطعن 129 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ تنازل عنها
تثبيت تنازل المدعي عن دعواه وطلب جهة الإدارة إلغاء الحكم المطعون فيه يدعو إلى إلزام الإدارة بالمصروفات في درجتي المحاكمة