Call us now:
جنسية
جنسية ـ طلب تجريد سوري من جنسيته ـ عدم اختصاص.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يصبح مختصاً للفصل بالنزاع الراهن إلا إذا ثبت أن الطاعن قد حصل على الجنسية السورية بالطريق الإداري وبناء على وثائق ثبت تزويرها أو التدليس فيها الأمر الذي انتفى بالوثائق المودعة في الملف ووقائع الدعوى.