Call us now:
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
قرار تثبيت المدعي المكتسب للحصانة المالعة للسحب أو الالغاء وقد حدد مركزه القانوني منذ تاريخ صدوره وتعاقبت القرارات المرتبة لأوضاعه الوظيفية على أساسه، يجعل مطالبته بتعديل هذا القرار بغية مد أثره الى الفترة السابقة لتاريخ صدوره لا تقوم على أساس قانوني.