* (القرار 315 في الطعن 312 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ طلب المتعهد التعويض عليه عن ارتفاع أسعار اللحوم ـ عقود توريد.
إن الاجتهاد استقر على عدم أحقية المتعهد بالتعويض عن ارتفاع الأسعار في عقود توريد اللحوم إلى الإدارات العامة.