Call us now:
عقد استثمار
عقد استثمرا سينما الشرق في حلب ـ طلب تعويض ـ اعتباره عقد إيجار ـ اختصاص ـ إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها، أقامت قضاءها في ذلك على أن ورود كلمة استثمار في العقد لا تغير من الصفة الواضحة للعقد، وأنه يبين من شروط الاتفاق المبرم بين الطرفين، أن العقد عقد إيجار، فضلاً عن أن الإدارة قد استعملت وسائل القانون الخاص في تنظيم العقد المذكور ولم يرد فيه أي شرط غير مألوف في مجال تطبيق القانون المذكور وأخيراً فإنه إذا كانت عقود الاستثمار هي من العقود الإدارية بنص القانون، فإن المقصود بذلك هي العقود التي تبرمها الجهات الخاصة مع الدولة لاستثمار بعض المرافق العائدة للدولة دون غيرها..