* القرار /316/ في الطعن /356/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل مؤقت ـ تثبيته ـ استخدامه بعد ذلك بصك
إِبرام الادارة مع المدعي صك استخدام نموذجي قبل أن يكتسب قرار تثبيته الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء وبقاء هذا الصك يحكم علاقته مع الادارة الى حين انهاء خدمته انما يعتبر سحبا ضمنيا منها لقرار التثبيت ويحدد المركز القانوني للمدعي كعامل مؤقت.