Call us now:
استملاك
استملاك ـ إقرار الملاك بقبض البدل لا يمنعه من مقاضاة الإدارة بدفع قيمة الربع المستملك.
لا ينفع الجهة المستملكة تمسها بأن قبض بدل الاستملاك من الثابت أن الإدارة احتسبت البدل بعد أن حسمت من مساحة العقار (980) فإذا كان المالك قد أقر في عقد الفراغ في السجل العقاري بأنه قبض ما استحق له كبدل استملاك كامل حصته من عقاره المستملك، فإن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنه أسقط حقه في مداعاة الجهة المستملكة بما لم تدفعه له عن المساحة المقتطعة من عقاره دون مبرر أو سند عن حكم القانون، لما هو معلوم عن أن اقتطاع الربع المجاني حسب القانون رقم /272/ لعام /1946/ وتعديلاته يقتصر على حالات حسب العقار المستملك بالأملاك العامة في حين أن الاستملاك موضوع هذه المنازعة يلحق العقار المستملك بأملاك الدولة الخاصة.