* (القرار 319 في الطعن 474 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تعريفه ـ بيع مادة القشة
إن عقد بيع مادة القشة، لم يكن بغاية إدارة مرفق عام، ولا يخرج عن كونه عقداً تجارياً محضاً، يخضع لأحكام القانون الخاص.
لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة، وأن تتضمن شروطاً غير مألوفة وإنما لابد من أن يكون هدفها إدارة مرفق عام في الدولة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، انحسرت عن العقد صفته الإدارية وغدا بعيداً عن متناول القضاء الإداري.