* القرار /32/ في الطعن /112/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقار ـ تنظيم الوجائب بين العقارات ـ تعويض
قرار الادارة بتجديد الوجائب بين العقارات موضوع الدعوى لمعالجة الوضع القائم قد جاء متفقا مع القانون. ويبقى من حق الاطراف المعنيين اللجوء إلى القضاء العادي للبت في موضوع التعويضات التي قد تترتب فيما بينهم جراء هذا القرار.