*(القرار 32 في الطعن 124 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– قرار إداري – التعويض عنه.
إن عيب عدم الاختصاص إذا شاب قراراً إدارياً ما فإنه يندرج في عداد العيوب الموجبة للتعويض.