* القرار /32/ في الطعن /326/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك
ـ إن القطعية التي أضفاها قانون الاستملاك على مراسيم الاستملاك تحول دون التعرض لها بالالغاء طالما أنه لم تلحقها عيوب تنحدر بها إلى درجة الانعدام.
ـ لا جناح على الادارة المستملكة ـ في ضوء معطيات هذه الدعوى ـ أن تلبي حاجة الجهات العامة في إقامة منشآت تخدم الصالح العام على أجزاء من العقار المستملك، طالما أن غاية الاستملاك في جوهرها هي تأمين أهداف النفع العام.