*(القرار 32 في الطعن38 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة الخطيب والخاني والعجلاني)

تراخيص نصب أجهزة نضح المياه – سحبها – قرار سحب الترخيص الذي يستند إلى تقرير دراسة فنية ويبتني على مقتضيات المصلحة العامة، هو قرار للقانون ويقع على عاتق صاحب العلاقة عبء إثبات إساءة استعمال السلطة.