* القرار (32/2) في الطعن /292/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

عامل مؤقت ـ طلب تثبيته.
تنتهي خدمات العمال المؤقتين بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.