Call us now:
آراء ـ استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من آرائه وأحكامه على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحاً طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.