* (القرار 320 في الطعن 483 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إعادة ـ انقطاع موظف عن الوظيفة بسبب ملاحقته ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ إعادته إلى العمل بعد صدور مرسوم بالعفو عن الموظفين الذين تركوا العمل
إن وضع الموظف نفسه تحت تصرف إدارته الأصلية في جامعة دمشق يعطيه الحق لزوماً بالعودة إلى وظيفته السابقة بذات المرتبة والدرجة اللتين كان فيهما بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل مع احتفاظه بقدمه المكتسب فيهما، تأسيساً على أن العفو الصادر بهذا الخصوص مرتبط أشد الارتباط بعملية العودة إلى الوظيفة بقدر ما هو حريص على إلغاء الإجراءات السابقة المتخذة بحق الموظف، ومن هنا كان لابد من اعتبار الطعن في قرار تعيين الموظف بدلاً من إعادته، طعناً بالوقت ذاته وبشكل غير مباشر بنتائج اعتباره بحكم المستقيل، فهو وإن لم يتوصل إلى إلغاء القرار السابق صراحة، إلا أنه في الواقع يجعله فاقد الآثار عدم الظل والأثر.