* (القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ إيداع البدل في المصرف دون إبلاغ المالكين ـ استملاك تم في ظل القانون السابق وامتد بعد ظهور القانون الجديد.
1 ـ إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق.
2 ـ من الثابت أن الاستملاك في هذه القضية قد بدأ في ظل قانون الاستملاك السابق ذي الرقم /272/ لعام /1946/ وتعديلاته بيد أن تنفيذه امتد حتى بعد صدور قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ وعلى هذا فقد أصبح خاضعاً لأحكام هذا القانون.