Call us now:
تأمين ومعاشات ـ طلب مستخدم ضم خدماته في بلدية طرطوس ـ سبق تقدمه بطلب الضم عند صدور المرسوم التشريعي 120 لسنة 1961.
ان الحكم محل الطعن قد ردا محكما حين نهض قضاؤه على أساس أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلب لضم خدماته في بلدية طرطوس حين كان التشريع المذكور في طور الاصدار فايداعه الى الادارة وبقاؤه في حوزتها حتى بعد هذا الصدور كاف ولا حاجة لطلب جديد.