Call us now:
موظف ـ تعيين ـ مباشرة حكمية ـ خدمة علم.
ان المحكمة مصدرة الحكم الذي استهدف الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أسس من أن الثابت أن المدعي عين في الوظيفة بموجب القرار رقم 768 المؤرخ في 9/5/1967 أثر نجاحه في المسابقة الجارية بتاريخ 7/5/1966 وقد دعي الى خدمة العلم بتاريخ 18/5/1967 ولهذا لم يتمكن من مباشرة وظيفته فعلا وأن الاجتهاد استقر على أنه اذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف العامة فانه يعتبر مباشرا لها حكماً من التاريخ الذي كان يمكنه المباشرة فيه بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم.