* القرار /328/ في الطعن /501/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معاش تقاعدي ـ سقف رقمي.
استقر الاجتهاد في صدد حساب المعاشات التقاعدية وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات على أنه لا مجال لتجاوز المعاش السقف الرقمي المحدد في القانون المذكور وتعديلاته بدعوى قيام نسبة وتناسب بين مقدار الحد الأقصى الرقمي وبين الراتب الذي أحيل به الموظف إلى المعاش.