Call us now:
اصلاح زراعي ـ الطعن في قرارات لجان الاعتماد ـ عدم اختصاص.
ان أحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 قد نصت على أن قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وأعطت الحق لكل ذي شأن في مراجعة المحاكم العادية خلال فترة شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر من جراء هذا الاستيلاء مما يستفاد منه أن المشرع قد حجب ولاية القضاء الاداري عن النظر في هذه القضايا وأعطى الحق للمتضرر في مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بالتعويض وقد استقر اجتهاد القضاء الاداري على ذلك.