Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد مرور مدة شهرين ـ مؤسسة الكهرباء
إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين.