* القرار /33/ في الطعن /236/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد إداري ـ حظر تعامل ـ فسخ العقد ـ كفالة ـ طابع
اشترط نظام العقود فيمن يتعاقد مع الجهات الادارية ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها، تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخاً أو حكماً ومصادرة تأميناته تحت الاخلال بحق الادارة في ملاحقته بالتعويضات عن الاضرار الناجمة عن الفسخ.
وتأخر صدور قرار مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركة المتعهدة المدة التي يحتاجها التحقيق، لا ينال من حق الإدارة في ايقاع الجزاء القانوني للمخالفة.
ولا تستحق الشركة التي حظر التعامل معها استرداد قيمة طوابع العقد المفسوخ.