* (القرار 33 في الطعن 25 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسوية معاش ـ وفاة أو فصل نشأ عن فصل عمل.
إن استحقاق المستخدم أو المستحقين عنه تسوية معاشهم وفقاً للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 120 لسنة 1961 رهين بأن تكون الوفاة أو الفصل ناشئاً عن الإصابة بإصابة عمل ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومست جسم المستخدم وأحدثت به ضرراً وبدون ذلك فإنها لا تعتبر من إصابات العمل.