*(القرار 33 في الطعن 53 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

معاش – موظف في الخارجية أحيل على التقاعد وصفيت حقوقه التقاعدية وفق المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 (قانون التقاعد القديم) إذعادة هذا الموظف للخدمة ثانية استناداً للمرسوم التشريعي ذي الرقم 37 لسنة 1961 الخاص يتسوية أوضاع موظفي وزارة الخارجية المعادين والمعينين في الملاك – هذه الإعادة لا تنطبق عليها أحكام المادة 42 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 (قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين) بل إنها في الحقيقة تنطوي على إقرار من الإدارة بوجود خلل في قرار الإحالة السابق ما دامت قد اعتبرت الفاصل بين الإحالة السابقة والإعادة مدة خدمة فعلية ومنحته بالإضافة إلى ذلك الترفيعات التي فاتته نتيجة لإبعاده عن الوظيفة، وهو بهذه المثابة ينتج ذات الأثر الذي ينتجه الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية من حيث اعتبار القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن من تاريخ صدوره – خدمة هذا الموظف بعد إعادته على الشكل المذكور أصبحت متصلة بعد أن تبين أن الإدارة قصدت من وراء ذلك اعتبار فصله أو إبعاده عن الوظيفة كأن لم يكن ويتعين تصفية معاشه التققاعدي حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 119 شأنه في ذلك شأن أي موظف آخر يحال على المعاش في ظل نفاذ أحكامه.