*(القرار 33 في الطعن 65 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– شطب اسم موظف من جدول الترفيع.
شطب اسم موظف من جدول الترفيع لأنه كان موقوفاً ومكفوف اليد – دعواه بعدم مشروعية هذا الإجراء الذي تم في ظل نفاذ قانون المحكمة العليا السابقة والمقدمة بعد ما ينوف عن عشرة أعوام هي من اختصاص مجلس الدولة ولكنها غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.