*(القرار 33 ف.ط في الطعن 149 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– تحكيم – صيغة التنفيذ.
قرار إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين لا يخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.