* (القرار 331 في الطعن 441 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

استملاك
استملاك ـ استملاك عقار على دفعتين ـ استحقاق صاحبه كامل بدل الاستملاك.
إن العقار الذي استملكته الإدارة على دفعتين وكانت مساحة القسم المستملك أولاً أقل من ربع مساحة العقار ثم استملكت الإدارة العقار برمته في المرة الثانية يستحق مالكه كامل البدل سواء أكان العقار المستملك قد ألحق بالأملاك العامة أم لم يكن.