* (القرار 331 في الطعن 481 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ إيفاد أستاذ في كلية الزراعة بمهمة علمية ـ استفادته من تعويض التفرغ خلال مدة إيفاده.
أحقية الأستاذ المساعد في كلية الزراعة الذي أوفد بمهمة علمية تقاضي تعويض التفرغ خلال مدة إيفاده.